السيد الخوئي

50

كتاب الصلاة

( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ( 1 ) لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .